صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " .
الموجز
استمرار شغل المطعون ضده لمنصب المحافظ وعدم بلوغه سن السبعين . مؤداه . عدم قبول دعواه بصرف مبلغ المعاش الشهرى الإضافى .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أُحيل للتقاعد بتعيينه محافظاً ل ..... في 21 أبريل سنة 1993 ثم محافظاً ل ...... حتى تاريخ صدور هذا الحكم وأنه يتقاضى دخلاً من شغله هذا المنصب ، ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش الشهرى الإضافى إلى أن يوقف صرف هذا الدخل بتركه منصبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، ولما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف مبلغ المعاش الإضافى محل الطعن لإقامة الدعوى بشأنه قبل الآوان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة رجال القضــاء ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / مصطفى عزب مصطفى ، صلاح سعداوى خالـد عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود حسن التركاوى نـواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /هانى محمد بكر والسيد أمين السر / محمد نظمى محمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 29 من صفر سنة1430هـ الموافق 24 من فبراير…

