شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " .

الطعن
رقم ۱٥ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰۲/۲٤⁩
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
٥

الموجز

استمرار شغل المطعون ضده لمنصب المحافظ وعدم بلوغه سن السبعين . مؤداه . عدم قبول دعواه بصرف مبلغ المعاش الشهرى الإضافى .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أُحيل للتقاعد بتعيينه محافظاً ل ..... في 21 أبريل سنة 1993 ثم محافظاً ل ...... حتى تاريخ صدور هذا الحكم وأنه يتقاضى دخلاً من شغله هذا المنصب ، ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش الشهرى الإضافى إلى أن يوقف صرف هذا الدخل بتركه منصبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، ولما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف مبلغ المعاش الإضافى محل الطعن لإقامة الدعوى بشأنه قبل الآوان .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة رجال القضــاء ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / مصطفى عزب مصطفى ، صلاح سعداوى خالـد عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود حسن التركاوى نـواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /هانى محمد بكر والسيد أمين السر / محمد نظمى محمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 29 من صفر سنة1430هـ الموافق 24 من فبراير…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا