إثبات "طرق الإثبات".
الموجز
تقديم الطاعنة إقراراً موقعاً من المطعون ضده يقر فيه بانتهاء خدمته واستلامه جميع مستحقاته المالية وعدم الطعن عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالأرباح والتعويض عنها دون الإشارة للإقرار أو الفصل فيه. مخالفة وقصور.
القاعدة
إذ كانت الطاعنة -وعلى ما يبين من الصورة المبلغة لمحكمة النقض- قد قدمت إقراراً موقعاً من المطعون ضده يقر فيه بانتهاء خدمته واستلامه جميع مستحقاته المالية بما فيها (Bonus) وبأنه لا يجوز له الرجوع عليها بأي شيء ولأي سبب، وكان المطعون ضده لم يطعن على هذا الإقرار بثمة مطعن ينال من حجيته قِبَلَهُ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأرباح والتعويض عن عدم صرفها؛ على ما ورد بتقرير الخبير من تحقيق الطاعنة لصافي أرباح وقرار الجمعية العمومية بتوزيعها وأنها -الطاعنة- لم تقدم ما يفيد صرفها لنصيب المطعون ضده؛ دون أن يشير إلى الإقرار المنسوب له أو يقول كلمته فيه؛ فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وعابه القصور في التسبيب.

