عمل " أجر: الأرباح ".
الموجز
مشاركة العمال في أرباح الشركات المساهمة. أساسه. قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱. علة ذلك. أحد أنظمة الأجر الجماعي.
القاعدة
أخذ المشرع في قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بنظام مشاركة العمال في الربح حيث يحصلون على حصة في أرباح تقدر ب 10% منها توزع نهاية العام وهو أحد أنظمة الأجر الجماعي الذي يعتبر العمال جماعة تسهم في الإنتاج ويتعين أن تفيد من ثمرته.

