اثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الموجز
عقيدة المحكمة قيامها على المقاصد والمعانى لاعلى الالفاظ والمبانى .
الخطا في الاسناد لايعيب الحكم مالم يتناول من الادلة مالم يتناول من الادلة مالم يؤثر في عقيدة المحكمة .
القاعدة
من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد الله وفتحي الصباغ. (16) الطعن رقم 60643 لسنة 59 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "نطاقه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير أن الإذن بالتفتيش صدر لضبط جريمة وقعت فعلاً وليس لضبط جريمة محتملة. موضوعي. مثال: (2) اختصاص. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". الاختصاص بمكان إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم…

