شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم "حجية الأحكام".

الطعن
رقم ۱٤٥۳ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۲۱⁩

الموجز

حجية الأحكام تعلو على النظام العام. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى للمطعون ضدها الثانية وعدم طعنها. أثره. اختصامها في الطعن بالنقض غير مقبول.

القاعدة

المقرر أن حجية الأحكام تعلو على النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ولم يُطعن على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي ومن ثم فإنه لا يجوز اختصامه في الطعن.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض

الدائرة العمالية

دائرة الأحــد (أ) العمالية

-----

برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشــــــــــــــري            نـائــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة

وعضوية السادة القضـــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــح            وليـــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم            

                            وليـــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــر            " نــواب رئيــــس المحكمــــة "

       و

     شريــــــــــــف أبو طـــــــــــــــه

ورئيس النيابة السيد / محمود سيف النصر.

وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 9 من رجب عام 1445 هـ الموافق 21 من يناير عام 2024 م.

    أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1453 لسنة 74 قضائية عمال.

المرفـوع مـــــــــن

السيد / …………………………

ضــــــــــــــــــــد

1- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي سابقاً) بصفته.

2- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

 

الوقائــــــــــــــــع

في يـــــــوم 25/5/2004 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 31/3/2004 في الاستئناف رقم 893 لسنة 120 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً للمطعون ضدها الثانية وقبـوله فيما عدا ذلك وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/……………. والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها لرقم ١٣٣٢ لسنة ۲۰۰۲ جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما – شركة حلوان للأجهزة المعدنية، الهيئة القومية للإنتاج الحربي- بطلب الحكم بإلزام الأولى بأن تؤدي له مبلغ ٢١١٩١,٨٦ جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وقال بياناً لدعواه: إنه كان من العاملين لديها وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش وإذ امتنعت عن صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفد فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبرفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٨٩٣ لسنة ۱۲۰ ق وبتاريخ 31/3/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول اختصام المطعون ضدها الثانية في الطعن وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ولم يطعن على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمنع قبول الطعن بالنسبة له.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر أن حجية الأحكام تعلو على النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ولم يُطعن على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي ومن ثم فإنه لا يجوز اختصامه في الطعن بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من أن لائحة المطعون ضدها حددت الحد الأقصى لما يُصرف من مقابل نقدي بستة أشهر رغم مخالفة ذلك لأحكام قانون العمل وقضاء المحكمة الدستورية العليا وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة ٩٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها التي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي قد نصت على أن "يستحق العامل مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته بحد أقصى ١٨٠ يوماً من الأجر الأساسي وملحقاته" وكان مؤدى هذه المادة أن اللائحة أعطت العامل الحق في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازته عند انتهاء خدمته بحد أقصى ١٨٠ يوماً إلا أنها سكتت عن تنظيم باقي الإجازة فيما يجاوز هذا الحد بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١، وكانت المادة ٤٧ من هذا القانون تنص على أن "للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها" ومفاد ذلك -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن للعامل عند انتهاء خدمته الحق في الحصول على المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها فيما يجاوز الستة أشهر كحد أقصى إذا كان الحرمان منها راجعاً إلى رب العمل، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه فيما جاوز هذا الحد كان بسبب رب العمل أم لا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلـــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا