شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " بدلات: بدل طبيعة العمل ".

الطعن
رقم ۱۷۱۲۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۲۱⁩

الموجز

استحقاق بدلات طبيعة العمل. مناطه. شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاقها. مؤداه. تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي. أثره. عدم حصوله على ثمة بدلات مقررة للوظيفة التي تمت التسوية على أساسها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

أن المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليها حصوله على أي بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين إذ يبقى محتفظاً ببدلات وظيفته الأصلية التي يشغلها، ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضده الأول بمميزات الوظيفة الأصلية التي يشغلها دون تحملها أي ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المزايا المقررة لهذه الوظيفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائــــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهـــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــح            وليــــــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم                               وليــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــر            أحمــــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي           " نواب رئـيـــــــس المـــــحكمـــــة " ورئيس النيابة السيد / محمود سيف النصر. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 9 من رجب عام 1445 هـ الموافق 21 من يناير عام 2024 م.     أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا