تقادم " الدفع بالتقادم " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائـــــــــب رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور عـــــــــلاء عبــــــد اللـــــــــــه إبراهــيـــــــــم "نــــــــواب رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــــة"وأحمــــــــد منيــــــــر الببــــــــــــــــــلاويوحضور رئيس النيابة، السيد/ أحمد عبد العليم جندي.وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 6 من رجب سنة 1445ه المُوافق 18 من يناير سنة 2024م. أصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 16139…

