صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " .
الموجز
تعيين عضو الهيئة القضائية بمنصب فيه طابع التكليف القومى وتقاضيه دخلا منه . أثره . حرمانه من مبلغ المعاش الشهرى الإضافى . حالتا استحقاقه . ترك المنصب أو بلوغ السن القانونية لتقاعد أعضاء الهيئات القضائية . علة ذلك .
القاعدة
مفاد النص في المادة 34 مكرر (1) ، (2) من قرار وزير العدل رقم 4853لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2017 لسنة 1987 أن استحقاق صرف مبلغ المعاش الشهرى الإضافى لأعضاء الهيئات القضائية يكون لمن استحق منهم معاشاً وانتهت خدمته ولم يلحق بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات ، وهو ما يطبق أيضاً على من يعين من أعضاء هذه الهيئات في منصب وزير أو محافظ أو ما يماثلهما – من المناصب التى يكون للتعيين فيها طابع التكليف القومى الذى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق - ويتقاضون دخلاً من مناصبهم والذى به تنتفى علة تقرير المبلغ الشهرى الإضافى وهى أن يكون هذا المبلغ مكملاً للمعاش الذى يتم صرفه من هيئة التأمينات الاجتماعية على نحو يتضافر معه في ضمان الحد الأدنى لمتطلبات عضو الهيئات القضائية واحتياجاته الضرورية لحياة كريمة عند انتهاء خدمته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة رجال القضــاء ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / مصطفى عزب مصطفى ، صلاح سعداوى خالـد عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود حسن التركاوى نـواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /هانى محمد بكر والسيد أمين السر / محمد نظمى محمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 29 من صفر سنة1430هـ الموافق 24 من فبراير…

