عمل " إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل".
الموجز
وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة أثناء عمله. ماهيته. خطأ جسيم. أثره. مبرراً لفصله من العمل. 69/7 ق العمل 12 لسنة 2003.
القاعدة
أن النص في المادة ٦٩/7 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ يدل على أن تعاطي العامل للمواد المخدرة من الأخطاء الجسيمة التي تبرر فصله من العمل حتى ولو كان تعاطاها خارج مكان العمل متى ظهر تأثيرها عليه أثناء العمل.

