شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " استحقاق الفوائد: بدء سريانها ".

الطعن
رقم ۱۱۹۸۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۷⁩

الموجز

تقدير المبالغ المستحقة للشركة الطاعنة عن مقابل توصيل الفندق المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية علي شبكة الصرف الصحي والانتفاع بها. طبيعته. للقاضي سلطة واسعة في تقديره فلا يعد معلوم المقدار وقت طلبه إلا بصدور الحكم النهائي. تحديد المبلغ بعد اعتماد المحكمة لتقدير الخبير وقضائها بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية به وصيرورته نهائياً. أثره. سريان الفوائد القانونية عليه من ذلك الوقت حتى تمام السداد. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الفوائد القانونية استنادًا لأن المبلغ غير معلوم المقدار وقت المطالبة دون أن يقضي بها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. مخالفة وخطأ.

القاعدة

إذ كان تقدير المبالغ المستحقة للشركة الطاعنة عن مقابل توصيل الفندق المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية علي شبكة الصرف الصحي والانتفاع بها ، وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه ، مهما كان تحديد الشركة الطاعنة له في صحيفة دعواها ، ولا يصدق عليه هذا الوصف ، إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ، حال أن الثابت بالأوراق أنه لم يتم تحديد المبلغ المستحق إلا بعد عرض الأوراق على أهل الخبرة في الدعوى، واعتماد المحكمة وتعويلها على هذا التقدير وقضت بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالمبلغ الذى قدرته ومتى صار هذا القضاء نهائياً، فإنه يكون معلوم المقدار وتسرى عليه الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب الفوائد القانونية على سند من أن المبلغ المطلوب غير معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية، ودون أن يقضى بها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــرى       نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمـــد جلال عبد العظيم    ،    أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى                        رضـــــــا كـــــــرم الــديــــــــــن    و    د/ هشــام قرشــى محمـــد                         " نواب رئيس المحـكمـة "وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم.وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـي الطعن المقيد فى جدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا