الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه". حكم " عيوب التدليل : القصور، الفساد في الاستدلال ". الطعنرقم ۹٥٦۰ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول