محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات . " شهود ". نقض . " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". مواد مخدرة . قبض .
الموجز
استخلاص الحكم لمبادرة الضابطين بالقبض علي المتهم قبل الحصول على إذن من النيابة
القاعدة
دون استناد إلى أدلة مقبولة فساد في الاستدلال يوجب النقض والإحالة .إذا كان الحكم قد استخلص أن الضابطين اقتناعا منهما بإحراز المطعون ضدهما المخدر قد بادرا بالقبض عليهما قبل الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة دون أن يستند في ذلك إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، فإنه يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفه، وطه الصديق دنانه. (33) الطعن رقم 1467 لسنة 42 القضائية (1، 2) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة. قبض. (1) محكمة الموضوع. سلطتها فى وزن أقوال الشاهد. لها اطراحها دون بيان السبب. إفصاحها عن السبب يخول لمحكمة النقض، مراقبة سلامة…

