مواد مخدرة -
الموجز
القصد الجنائي في احرازها . مناط تحققه . وجوب بيان ذلك في الحكم .
القاعدة
إن القصد الجنائي في جرائم إحراز المخدرات لا يتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدر. ويجب أن يظهر من الحكم القاضي بالإدانة في تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم. فإذا اعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده، ولكنه مع اعترافه هذا قرر أنه خال من المخدرات، فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب اقتناعها بعلمه بوجود حشيش في المادة المضبوطة، خصوصاً إذا كان بعض التحليلات التي أجريت على هذه المادة لا يؤيد وجود الحشيش. وإغفال هذا البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه.

