الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامة . قانون . نقض " اسباب الطعن . ما لا يفبل منها " خبز .الطعنرقم ٦۳٤٥ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰۳/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۷۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول