الرئيسيةالأحكامتفتيش " إذن التفتيش . إصداره . "الموجز وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره . عدم رسم القانون شكلا خاصا للتوقيع . توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره . لا يعيبه . ما دام موقعا عليه منه