تهرب ضريبي
الموجز
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة . أثره : انتفاء صفة وزير المالية في الطعن على الحكم الصادر بشأنها . عقوبتا الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما بتلك المادة . حقيقتهما . عقوبتان تكميليتان من قبيل الجزاءات الجنائية . لا تحملان بأي حال معنى التعويض .
القاعدة
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وهو أساس تدخل الطاعنة - هيئة قضايا الدولة - في الطعن الماثل ، الأمر الذي تنتفي معه صفتها في الطعن ، ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً . ولا يقدح في ذلك القول بأن عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43 المار بيانها - التي حُكم بمقتضاها ضد المطعون ضدها - من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر التعويض ، بما يجيز تدخل الطاعنة بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة أمام المحكمة الجنائية لطلب الحكم بهما ؛ ذلك أنهما في حقيقتهما عقوبتان تكميليتان - من قبيل الجزاءات الجنائية - لا تحملان بأي حال معنى التعويض ، ولا يخالطانه صراحة ولا ضمناً ، تقضي بهما المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يتوقف الحكم بهما على تدخل الخزانة العامة .

