شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تهرب ضريبي

الموجز

القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة . أثره : انتفاء صفة وزير المالية في الطعن على الحكم الصادر بشأنها . عقوبتا الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما بتلك المادة . حقيقتهما . عقوبتان تكميليتان من قبيل الجزاءات الجنائية . لا تحملان بأي حال معنى التعويض .

القاعدة

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وهو أساس تدخل الطاعنة - هيئة قضايا الدولة - في الطعن الماثل ، الأمر الذي تنتفي معه صفتها في الطعن ، ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً . ولا يقدح في ذلك القول بأن عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43 المار بيانها - التي حُكم بمقتضاها ضد المطعون ضدها - من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر التعويض ، بما يجيز تدخل الطاعنة بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة أمام المحكمة الجنائية لطلب الحكم بهما ؛ ذلك أنهما في حقيقتهما عقوبتان تكميليتان - من قبيل الجزاءات الجنائية - لا تحملان بأي حال معنى التعويض ، ولا يخالطانه صراحة ولا ضمناً ، تقضي بهما المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يتوقف الحكم بهما على تدخل الخزانة العامة .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا