إجراءات "اجراءات التحقيق " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . " ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــــادل الكنانــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمـــــــــد مصطفـــــى محمــــــد أحمد خليفــــــة " نائبي رئيس المحكمـــة " أميــــــــر إمبابـــــــــــــــي صالــــــح محمد حجاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف بلال. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 11 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

