إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمـــــــــن العشــــــــــــــــري سامــــــــــح صبـــــــــري محمد سعيد البنــــــــــــــا " نواب رئيس المحكمـــة" أميــــــــــــــــر إمبابــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ذكي. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 9 من يناير…

