محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــاوي و هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــورحــســــن علي كــفــافــــــــــــي و طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــرنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السبكي. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 26 من فبراير لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11901 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن: .............. "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامة الوقــــــــــــــــائع…

