حكم " ضوابط التسبيب: الإحالة على تقرير الخبير ". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". دعوى " تقدير قيمة الدعوى ". رسوم " الرسوم القضائية: الواقعة المنشئة لها ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير ".
الطعن
رقم ۱۹۰٤٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.