عمل " التحكيم في منازعات العمل " "تشكيل هيئة التحكيم " " مندوبا مصلحة العمل والصناعة " " حلف اليمين " .
الموجز
الم 14 من المربق 318 /1952 تشترط أن يحلف المندوبين اليمين . عدم تقديم الدليل على أنهما باشرا عملهما دون حلف اليمين . النعي بالبطلان لخلو القرار ومحاضر الجلسات مما يدل على أنهما قد أدياها . عار من الدليل .
القاعدة
إذا كانت النقابة "الطاعنة" قد نعت على قرار هيئة التحكيم المطعون فيه بالبطلان لخلوه ومحاضر جلسات الهيئة مما يدل على أن مندوبي مصلحة العمل والصناعة قد أديا اليمين المبينة بالمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952، ولم تقدم ما يدل على أن المندوبين قد باشرا عملهما دون حلف اليمين المبينة في تلك المادة، فإن نعيها يكون عاريا عن الدليل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع المستشارين. (26) الطعن رقم 386 لسنة 23 القضائية ( أ ) عمل "التحكيم في منازعات العمل" "ميعاد نظر النزاع". وضع الم 13 من المر بق 318/ 1952 لقاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع.خلو المر بق من النص على جزاء البطلان.الإخلال بالقاعدة لا يترتب عليه بطلان القرار. (ب) عمل "التحكيم في منازعات العمل" "تشكيل هيئة التحكيم" "المندوبان…

