الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةنقض " أسباب الطعن " " ما يعتبر سببا جديدا " . صيدليات .الطعنرقم ۲٤٤ لسنة ۲٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰۳/۱۷الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول