هتك عرض. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هـادى عبد الرحمن نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشــام والــى ، أحمـــد مقلـد سامح أبـو العلا نـواب رئيس المحكمة وحسن عمر عمران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد خالد.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 25 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 6 من فبراير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 645 لسنة 93 القضائية.…

