الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . احالة . بطلان . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۸٥۳ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۱۱/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱۷٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول