شركات " تصفيتها " .
الموجز
تضمن عقد الشركة تعيين مصفٍ لها وطريقة التصفية . قصر إعماله على التصفية الاتفاقية . حق المحكمة في اختيار المصفى وطريقة التصفية عند فشل التصفية الاتفاقية . م 532 مدنى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
لئن كان النص في المادة 532 من القانون المدنى على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريق المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة ، ولما كان البند التاسع السالف الإشارة إليه قد تضمن النص على أنه في حالة انتهاء الشركة لأى سبب من الأسباب يكون الطاعن وحده هو المصفى للشركة وله كافة سلطات المصفى بما مفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية وقد فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخص المصفى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

