إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" . نقض" أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹۸۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.