فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هــادى عبد الرحمن ، رأفــت عبـاس هشام الجنــــدى و سامح أبـو العلا نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد خالد.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 25 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 6 من فبراير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20872 لسنة 92 القضائية. المرفوع مــــن: 1ــــ ……………….2ــــ …………………

