محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود" "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱۳۰٦۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.