حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/نـبــــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــــائــــــب رئيــــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم وشـــــــريـــــــف الشيتـــــــانـــــى نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة ومحمــــــــــــد عطيـــــــــــــــة قنيبـــــــــــروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام أبو سالم.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت الأول من رجب سنة 1445 هـــــ الموافق 13 من يناير سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13070 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:1 ــ...........2 ــ ........... محكوم…

