نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/نـبــــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــــائــــــب رئيــــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم ووائــــــــل عبـــــــد الحــــافـــــظ و أســـــــــــــــامـــــــــة النجـــــــــــــــــار نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام أبو سالم.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت الأول من رجب سنة 1445 هـــــ الموافق 13 من يناير سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14453 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:............ محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــةومـــــــــــــــنوزير…

