نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". "ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هـادي عبد الرحمن ، هشـــام والى عصام الدين محمد خليل نـواب رئيس المحكمة وحسن عمر عمران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد خالد.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 25 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 6 من فبراير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15938 لسنة 92 القضائية. المرفوع مــــن: .......... "…

