بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " . عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : التراضي : الإيجاب والقبول ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" .
الطعن
رقم ۲۰۳٥۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.