إثبات " شهود " " أوراق رسمية " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمـة الموضـوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱٥۱٥۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.