نقض "المصلحة في الطعن".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و د/ كــــــــــاظـــــــــــم عـــــطيــــــــــــة وأشــــــــــــــــــرف خيـــــــــــــــــــرى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمــــة ومحمــــــــــــد عطيـــــــــــــــة قنيبـــــــــــروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام أبو سالم.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت الأول من رجب سنة 1445 هـــــ الموافق 13 من يناير سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15219 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:............ محكوم عليهضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــةالوقائــــــــــــــــــــعاتهمت…

