حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـد الــوكــيـــل "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــن الصــــاوي و هــشـــــــــام أنــــــــــورطــــــارق عــمـــــــــر و أحــمـــــد الــديــــــبنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم عزت. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 10 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 22 من يناير لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13943 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:....................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامة الوقــــــــــــــــائع اتهمت…

