تـجـزئـة " أحـوال عـــدم الـتـجـزئـة " . دعــوى " الخـصـوم فـيـهـا : الـخـصـوم فى الـطـعـن ". نقض "الخصـوم فى الـطـعـن بالنقـض : الـخـصـوم فى نـزاع غـيـر قابـل للتجـزئـة أو فـى دعــوى يـوجــب الـقـانـون اخـتـصــام أشـخـاص معينيـن فيهـا : أثـر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة " .
الطعن
رقم ۲۰٤۳۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.