بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة الثابت بالأوراق ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى الضمان ".
الطعن
رقم ۱۹۹۱٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.