حكم " عيوب التدليل: التناقض ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقـض الدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس (ج)ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / خالد مصطفى ، وائـــل قـــنـــديـــل حـــمـــدي طـــاهـــر و ياســـر ســــرحـــان " نواب رئيس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة السيد / محمـد أبو بكر البسيوني.وأمين السر السيد / أشرف مصطفى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 6 من رجب سنة 1445هـ الموافق 18 من يناير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19915 لسنة 92 ق.المرفوع مــن- …………………………حضر…

