مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها" "تقديرها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". ظروف مخففه.
الطعن
رقم ۲٦۸٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.