الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستئناف " نظره و الفصل فيه " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام " .الطعنرقم ۷٤۷٥ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۱۲/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱۹۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول