حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۹۳٦۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.