الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".الطعنرقم ۹۳٦۸ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۱۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول