رابطة السببية. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع " الدفع بانقطاع رابطة السببية" اقتراح عنوان جديد نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۳۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.