نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بــــــــــــــــــــــدر خليفــــــــة (نائب رئيس المحكمـة)وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / خالــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاد عبد الباســــــــــط سالـــــــــمهانــــــــــــــــي صبحــــــي شــــــــــــريف لاشيـــــــــــــــــن " نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن علي . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 24 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17502…

