معارضة. نقض "نطاق الطعن".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و د/ كــــــــــاظـــــــــــم عـــــطيــــــــــــة وأشــــــــــــــــــرف خيـــــــــــــــــــرى نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وتــــــامــــــــر عبــــــــد القــــــــادروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عصام.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 15 من رجب سنة 1445 هـــــ الموافق 27 من يناير سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7645 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:............. محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــة الوقائــــــــــــــــــــعقدمت النيابة…

