إثبات "طرق الإثبات" "قواعد عامة": الإحالة إلى التحقيق: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق: بوجه عام: جوازى للمحكمة" " ندب الخبراء: المقصود به" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء" . "بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ".
الطعن
رقم ۱۳۱۲٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.