استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــدي عـبد الــــرازق نـائــب رئيــــس المحكمـــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / منتصـــــــــر الصيــــــــــرفــــي و جمـــــال محمــــد حليــــــــــــس وعـــــــــــــــــــــــادل غـــــــــــــازي نـــواب رئيــس المحكمـــــــــة ومحمـــــود حســـن طـــايـــعوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد وجيه . وأمين السر السيد / أحمد علاء الدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 3 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي في الطعن…

