شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " مصروفات الدعوى " .

الطعن
رقم ۱۲۷٦٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۸⁩

الموجز

مصاريف الدعوى . الأصل . عدم الحكم بها أو بجزء منها إلا على من خسر الدعوى سواء بتمامها أو فى بعض جوانبها . المادتان 184 ، 186 مرافعات . علة ذلك . الاستثناء . أحوال مجاوزة مسار الخصومة أو ظروفها للحدود القانونية لحق التقاضى . حالاتها . م 185 من ذات القانون

القاعدة

أن مؤدى القاعدة التي تبلورها وتؤكدها المادتان 184، 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمصاريف الدعوى ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة أصلاً يحكمها ويهيمن عليها يتحصل في ألا يحكم بها سواء بأكملها أو في جزء منها إلا على الخصم الذي خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها وهو ما يكفل قيام الخصومة القضائية على دورها في إيصال الحقوق لذويها دون نقصان فلا تكون نفقاتها عبئاً إلا على هؤلاء الذين جحدوا تلك الحقوق إعناتاً أو مماطلة أو نكاية، وكان الاستثناء التشريعي من هذه القاعدة منحصراً في الأحوال التي قدر المشرع فيها أن مسار الخصومة القضائية أو ظروفها تدل على مجاوزتها للحدود القانونية التي ينبغي أن يتقيد بها حق التقاضي وتنكبها الأغراض التي شرع هذا الحق من أجل بلوغها بأن كانت في واقعها "لدداً أو اندفاعاً أو تقريراً" وهي أحوال حددتها حصراً المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تخول المحكمة التي تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى كلها أو بعضها بمصروفاتها إذا كان الحق الذي يدعيه مسلماً به من المحكوم عليه أو ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمونها. (2)

نص الحكم — معاينة

   باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية   ــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــــي /عـــــــــادل إبـــــراهيـــــم خـــــلـــــف          نـــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة /عبـد الناصـر محمـد أبو الوفا    ,   عمـــــــــــرو جمـــــــال عبـــــــــد اللـــــــه                        محمـــــــد مصطفـــــــى قنـــــديــــل     و   أيـــمـــــــن مـــحــــمـــــــــد صـــــــابـــــــــــر           " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى البكري.          وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 6 من رجب سنة 1445 هـــــ الموافق 18 من يناير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا