إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفـــــــــــــــــــــــــوت مكــــــــــــــــــــــــــــــــادي و سامـــــــــــــــح حامــــــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد الطويـــــــــــــــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وائـــــــــــــــــــــــــل القاضـــــــــــــــــي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هاشم. وأمين السر السيد / حسام خاطر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 2 من ربيع آخر سنة 1444 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

