دفوع .الدفع بعد المعقولية..دفع بكيدية الاتهام." محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۳۳۲٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.